للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجمع أبو عبيدة بين أزواد السرية، وقسمها بين من لم يكن له زاد وبين من كان له (١).

وأمر عمر أن يحمل في عام الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء، وقال: إنَّ المرء لا يهلك عن نصف شبعه (٢).

فرع: يصح بيع الصبرة مجازفة، وفي كراهته قولان: أظهرهما: نعم، وكذا صبرة الدراهم، وعن مالك: لا يصح بيعه إذا كان بائع الصبرة جزافًا يعلم قدرها (٣).

وروى الحارث بن أبي أسامة بسند فيه الواقدي من حديث عمران بن أبي أنس: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلاَّ مجازفة. فقال: "إذا سميت كيلًا فكِلْ" (٤).


(١) رواه بنحوه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤٩/ ٤١٣.
(٢) روى البخاري في "الأدب المفرد" (٥٦٢) عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال عام الرمادة … الحديث، وفي آخره: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة، إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدًا. وذكره بنحوه هكذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ١/ ١٩٢ - ١٩٣.
وقال الألباني: صحيح الإسناد.
وروى ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٣١٦ عن ابن عمر أيضًا أن عمر قال: لو لم أجد للناس من المال ما يسعهم إلا أن أدخل على كل أهل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف عن أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بحيا فعلت، فإنهم لن يهلكوا بطونهم.
(٣) انظر: "المدونة" ٣/ ١٦٩ - ١٧٠، "النوادر والزيادات" ٦/ ٣٨ - ٣٩.
(٤) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٤٣٠)، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" ٣/ ٢٩٧ (٢٧٦٨/ ٣): حدثنا محمد بن عمر الواقدي: ثنا عبد الحميد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، به. ولمن يذكر المصنف -رحمه الله- هنا (عن أبيه). والحديث ضعفه عبد الحق في "الأحكام" ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ فقال: الواقدي متروك. وضعفه أيضًا البوصيري في "الإتحاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>