للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعي رفعه: "لا يحل لأحد باع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه" (١).

وروى ابن أسلم في كتاب "الرِبَا" عنْ واصل قال: سألت مجاهدًا وعطاءً والحسن وطاوس عن الرجل يشتري طعامًا جزافًا لا يعلم كيله ورَب الطعام قد عرف كيله؟ فكرهوه كلهم.

وقال ابن قدامة: إباحة بيع الصبرة جزافًا مع جهل البائع والمشتري بقدرها لا نعلم فيه خلافًا، فإذا اشتراها جزافًا لم يجز بيعها حتى ينقلها، نص عليه أحمد في رواية الأثرم، وقد سلفت فيه رواية أخرى: بيعها قبل نقلها. واختاره القاضي، وهو مذهب مالك، قال: ونقلها قبضها، كما جاء الخبر (٢).


(١) "المصنف" ٨/ ١٣١ (١٤٦٠٢). وضعفه عبد الحق في "الأحكام" ٣/ ٢٣٩ فقال: هذا منقطع فاحش الانقطاع.
(٢) "المغني" ٦/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>