للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر ابن عمر سلف (١)، وصححه ابن حزم (٢)، ولا مخالف كما قال ابن المنذر، فهو كالإجماع.

وحديث عائشة سلف في الصلاة مطولًا (٣).

وقد اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل أنْ يقبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي أنَّه من ضمان البائع. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من ضمان المشتري.

وفرَّق مالك بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام، وما يغاب عليه فهو من ضمان البائع.

قال ابن القاسم: لأنَّه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه، ويتهم أن يكون ندم فيه فغيبه، وأمَّا الدواب والحيوان والعقار فمن المشتري.

وبالأول قال سعيد بن المسيب وربيعة والليث فيمن باع عبدًا واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أنْ يأتي المشتري بالثمن، وأخذ به ابن وهب، وكان مالك قد أخذ به أيضًا.


(١) عني المصنف -رحمه الله- بقوله: سلف، أنه سلف ذكره وقد سلف ذكر هذا الأثر في شرح حديثي (٢١١٥ - ٢١١٦) باب: إذا اشترى شيئًا فوهب …
ولم يعن أنه سلف في "صحيح البخاري" فلينتبه لذلك.
وأقول: الأثر وصله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦، والدارقطني ٣/ ٥٣ - ٥٤، والحافظ في "التغليق" ٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣ من طريق الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، به.
(٢) "المحلى" ٨/ ٣٨٣.
وقال في ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥: قول ابن عمر الثابت عنه، وذكره.
وقال الحافظ في "التغليق" ٣/ ٢٤٣: موقوف صحيح الإسناد. وصححه أيضًا العلامة الألباني في "الإرواء" (١٣٢٥).
(٣) سلف برقم (٤٧٦) باب: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>