للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الكافر وجه لابن حربويه (١)، وهو قول الأوزاعي. قال ابن التين: وأجمع العلماء أن حكم الذمي كالمسلم في ذلك إلا الأوزاعي فإنه أجازه.

قلت: والظاهر جريانه في البيع على بيعه أيضًا.

ولفظ (الأخ) في الحديث خرج مخرج الغالب. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله، نقله ابن بطال (٢)، والشافعي في "رسالته" توقف في صحة هذا النهي (٣)، فقال البيهقي عقبه: هو ثابت من أوجه، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، وأما ما يطاف به فيمن يزيد فطلبه طالب فلغيره الزيادة (٤)؛ لأنه - عليه السلام - باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد، رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس، وحسنه الترمذي (٥).


(١) هو القاضي العلامة، المحدث المثبت، قاضي القضاة، أبو عبيد، علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي، قال ابن زولاق: كان عالمًا بالاختلاف والمعاني والقياس عارفًا بعلم القرآن والحديث فصيحًا عاقلًا عفيفًا، قوالًا بالحق سمحًا متعصبًا.
قال الخطيب: توفي ابن حربويه في صفر سنة تسع عشرة وثلاثمائة.
انظر تمام ترجمته في: "تاريخ بغداد" ١١/ ٣٩٥، "المنتظم" ٦/ ٢٣٨، "تاريخ الإسلام" ٢٣/ ٥٨٦ (٤٢٦)، "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ٥٣٦ (٣٠٩)، "شذرات الذهب" ٢/ ٢٨١.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٦٨.
(٣) "الرساله" ص ٣١٢.
(٤) "السنن الكبرى" ٥/ ٣٤٥.
(٥) أبو داود (١٦٤١)، الترمذي (١٢١٨)، النسائي ٧/ ٢٥٩، ابن ماجه (٢١٩٨) من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك.
وهو حديث ضعفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٥٧ - ٥٨ (٢٢٩٧)، والحافظ الذهبي في "الميزان" ١/ ١٦٨، والألباني في "الإرواء" (٨٦٧، ١٢٨٩)، وفي "ضعيف أبي داود" (٢٩١). وانظر: "البدر المنير" ٦/ ٥١٤ - ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>