للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتريته. قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غيره، كما أنَّ الخاطب هو الطالب (١).

فإنْ قلت: ترجم حتى يأذن له أو يترك، ولم يذكره.

قلت: ذكره في الباب المذكور في الخطبة على الخطبة، فكأنه أشار إليه من باب لا فارق.

وحقيقة البيع على البيع: أنْ يأمر المشتري بالفسخ، ليبيعه مثله في مجلس خيار المجلس والشرط، والمعنى في تحريمه، أنَّه يوغر الصدور، ويورث الشحناء، ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع التحريم على الأصح.

وفي معناه: الشراء على الشراء قبل لزومه بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه، وسيأتي في البخاري في الشروط، بلفظ: "لا يزيدن على بيع أخيه" (٢)، وأخرجه مسلم بلفظ "لا يزيد الرجل على بيع أخيه" (٣)، وأما السوم على سوم غيره، فهو أن يأتي الرجل قد أنعم لغيره في بيع سلعته بثمن، فيزيده ليبيع منه، أو يأتي إلى المشتري فيعرض عليه مثلها أو أجود منها بانقص من ذلك.

وفي كلام الشيخ أبي حامد أن هذا سوم، والأول استيام، والمعنى في حرمته ما فيه من الإيذاء والقطيعة والعداوة، وسواء كان ذلك الغير مسلمًا أو كافرًا (٤).


(١) "غريب الحديث" ١/ ٢١٠.
(٢) سيأتي برقم (٢٧٢٣) باب: ما لا يجوز في الشروط في النكاح.
(٣) مسلم (١٤١٣) كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.
(٤) ورد بهامش الأصل ما نصه: وبه صرح ابن حزم الظاهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>