للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن جابر: إن أولاد المدبرة إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحرارًا (١)، وهو مذهب الجمهور. وعن ابن شهاب وربيعة أن عائشة باعت مدبرة (٢)، فأنكر ذلك عمر وأمرها أن تشتري غيرها بثمنها وتدبرها (٣).

وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبر (٤). ونقل عن ابن المسيب أيضًا (٥).

وقيل: إن سيده كان سفيهًا، فلذلك تولى بيعه بنفسه، حكاه ابن بطال (٦)، وعليه يدل تبويب البخاري السالف في الفلس.

فائدة: قام الإجماع على صحة التدبير، ومذهبنا ومذهب مالك في آخرين أنه يجب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر: من رأس المال.

فرع: جمهور العلماء -كما حكاه ابن رشد- على جواز وطء المدبرة إلا ابن شهاب فإنه منعه. وعن الأوزاعي كراهته وإن لم يكن وطئها قبل التدبير (٧).


(١) رواه البيهقي ١٠/ ٣١٦ (٢١٥٩٥).
(٢) تقدم تخريجه عن عائشة.
(٣) "المحلى" ٩/ ٣٥ - ٣٦.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ١٣٨ (١٦٦٥٥)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٣٣ (٤٧٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ١٤٣ (١٦٦٧٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٣٠ (٤٤٦).
(٦) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٩.
(٧) "بداية المجتهد" ٤/ ١٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>