للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلَّا محمد بن مسلم، ورواه عن محمد عمران وأبو حذيفة (١).

وما ذكره عن ابن سيرين: "صاعًا من طعام". أخرجه مسلم من حديث قرة عنه به، وفيه: "وهو بالخيار ثلاثة أيام". وفيه: "صاعًا من طعام لا سمراء" (٢).

قال البيهقي: المراد بالطعام هنا التمر لقوله: "لا سمراء"، وكذا رواه عوف عن الحسن مرسلًا وفيه: "إناء من طعام، أو يأخذها" قال: ورواه إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس مرفوعًا، وفيه

"وصاعًا من تمر" وفي حديث عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: "هو بالخيار، إن شاء ردها وإناء من طعام" (٣).

وما ذكره البخاري، عن ابن سيرين ثانيًا أخرجه مسلم أيضًا من حديث أيوب عنه، فذكره (٤).

وادَّعى الداودي أنَّ قول ابن سيرين ليس بمحفوظ.

ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون، ثنا هشام بن حسَّان، عن ابن سيرين: "من اشترى مصراة فردها، فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء" (٥).


(١) ووصله الحافظ بإسناده في "التغليق" ٣/ ٢٤٨ وذكر له متابعات، قوى إسناد الحديث بها. وله يذكر المصنف -رحمه الله- وصل تعليق الوليد بن رباح فنقول: رواه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "التغليق" ٣/ ٢٤٩: ثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، ثنا كثير هو ابن زيد، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى مصراة فليرد معها صاعًا من تمر" ثم قال الحافظ: وكثير بن زيد مختلف فيه.
(٢) مسلم (١٥٢٤).
(٣) "السنن الكبرى" ٥/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٤) مسلم (١٥٢٤).
(٥) "السنن الكبرى" ٥/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>