للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن ماجه من حديث هشام عنه، وفيه "وهو بالخيار ثلاثة أيام" وقال: "صاعًا من تمر لا سمراء" يعني: الحنطة (١).

قال الإسماعيلي: حديث ابن مسعود هو من قوله، وقد رفعه أبو خالد الأحمر، عن التيمي، ورواه ابن المبارك ويحيى بن سعيد وجرير وغيرهم موقوفًا عليه، ثم أسند من حديث أبي عثمان، عن عبد الله قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعًا من تمر". وفي ابن ماجه من حديث جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق عنه أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أنه قال: "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" (٢) قال البزار: ولا نعلمه يروى عن أبي الضحى إلَّا من حديث جابر الجعفي (٣).


(١) "سنن ابن ماجه" (٢٢٣٩).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢٢٤١).
ورواه أيضًا أحمد ١/ ٤٣٣، والبزار في "البحر الزخار" ٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (١٩٦٣)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ٢٠٩ - ٢١٠، وفي "الاستذكار" ٢١/ ٨٥ (٣٠٥٥٧) من طريق المسعودي عن جابر عن أبي الضحى، به.
والحديث ضعفه ابن القطان في "البيان" (١٦٤٦، ٢٠٤٦).
وقال البوصيري في "الزوائد" (٧٤٧): إسناد ضعيف، جابر هو الجعفي متهم بالكذب. وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٤١٢٥): إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٨٧)، وفي "ضعيف الجامع" (٢٣٥٧). والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ١٩٨ (١٤٨٦٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٤ (٢٠٨٠٧)، والبيهقي ٥/ ٣١٧ من طريق الأعمش عن خيثمة عن الأسود عن عبد الله بن مسعود، موقوفًا.
قال البيهقي: إسناده صحيح. وكذا قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٦٧.
وقال النووي -قدس الله روحه- في "المجموع" ١١/ ٢٢٩: الوقف أصح، والرفع ضعيف.
(٣) "مسند البزار" ٥/ ٣٣٧ (١٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>