للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن عمر وزيد بن ثابت وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار -قاله عبد الرحمن بن أبي ليلى- وعلقمة والأسود وأبو جعفر محمد بن علي وأبو ميسرة (١).

إذا عرفت ذلك فمعنى: "تبين زناها" أي: ثبت بالبينة أو بالإقرار أو بالحبل على خلفت فيه، والأمة: المملوكة، وجمعها إماء، وإموان.

وفقه الباب: الحض على بيع العبد الزاني، والندب إلى مباعدة الزانية.

ومعنى قوله: "بحبل من شعر": المبالغة في التزهيد فيها، وليس هذا من وجه إضاعة المال؛ لأنَّ أهل المعاصي نحن مأمورون بقطعهم ومنابذتهم.

والضفير: هو الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول، تقول: ضفرته إذا فتلته. وقال ابن فارس: هو (حَبْك) (٢) الشعر وغيره عريضًا (٣). وهو مثل تضربه العرب للتقليل، مثل لو منعوني عقالًا ولو فرسن شاة، ولم يذكر الحد في الثالثة اكتفاءً بما تقدم من تقرره ووجوبه، وقد قال تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: ٢٥].


= ورواه ابن أبي شيبة أيضًا ٧/ ٢٨٠ (٣٦٠٧٧) مختصرًا.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٧٣٦، ١١٣٧ - ١١٣٨، ١٢٣٠): إسناده ضعيف. وضعفه العلامة الألباني في "الإرواء" (٢٣٢٥).
والحديث رواه مسلم (١٧٠٥) بنحوه موقوفًا.
(١) رواه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (٢٨٢٦٨ - ٢٨٢٧٠، ٢٨٢٧٢ - ٢٨٢٧٨).
(٢) كذا بالأصل، وفي "المجمل" ٢/ ٥٦٤: نسجك.
(٣) "مجمل اللغة" ٢/ ٥٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>