للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زنين قبل الإحصان جلد خمسين، فأعلم بذلك الناس.

وكان الشطر فيهن بعد الإحصان بالتزويج ما هو أغلظ من ذلك إذ كان هو المفعول بالقياس على الحرائر، ثم أبان الله جل وعز أنَّ حكمهن بعد الإحصان كحكمهن فيه تخفيفًا ورحمة بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥] الآية.

تنبيهان:

أحدهما: تردد ابن شهاب (لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة)، قد جزم المقبري أنه في الثالثة، كما ذكره البخاري أولًا.

ثانيهما: سقوط الرجم عن الأمة بالإجماع بين العلماء كما ادعاه ابن التين، وكان قتادة يرى زواج المملوك إحصانًا له، وبه قال أبو ثور.

قال: واختلفوا إذا زنت المملوكة ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس لا حد لها (١). وقرأى {أُحْصِنَّ} بضم الهمزة، وقال أكثر العلماء: تجلد وإن لم تزوج ومعنى الإحصان فيهن الإسلام وعليه قرأه {أَحْصِنَّ} بفتح الهمزة (٢)، وقيل: على هذا أيضًا تزوجن، واحتج بقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤] (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٤٨٩ (٢٨٢٨٨).
(٢) قال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي في "الكشف عن وجوه القراءات السبع" ١/ ٣٨٥: قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والصاد، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. وانظر: "الحجة للقراء السبعة" ٣/ ١٥٠ - ١٥١.
(٣) تتمة هامة: تعليق شريح المذكور أول الباب -والذي فات المصنف رحمه الله ذكر من وصله- وصله سعيد بن منصور كما في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٥٢: ثنا هشيم: أنا هشام، عن ابن سيرين أن رجلًا اشترى من رجل جارية كانت فجرت، ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى شريح، فقال: إن شاء رد من الزنا.
قال في "الفتح" ٤/ ٣٦٩: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>