للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل يجلدها السيد أم لا؟

قال مالك والشافعي وأحمد: نعم، وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقيمه إلَّا الإمام بخلاف التعزير، احتج في "الهداية" بحديث "أربع إلى الوالي" فذكر منها الحدود (١)، ولا نعلمه (٢).

وهل يكتفي السيد بعلم الزنا أو لا؟

فيه روايتان عند المالكية، ومنهم منْ فرَّق بين المزوجة فلا يقيمه السيد، وغيرها فيقيمه، وفي الحديث أنَّ الأمة لا تُرجم وإن كانت مزوجة، وأنَّ الزاني إذا حد ثم زنى ثانيًا حد أيضًا.

واستنبط بعضهم من قوله: "ولو بضفير"، جواز البيع بالغبن، لأنه بيع حقير بثمن يسير، وليس بجيد؛ لأنَّ الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون، وأمَّا مع علم البائع بقدر ما باع وما قبض

فلا يختلف فيه؛ لأنه عن علم منه ورضا، فهو إسقاط لبعض الثمن لا سيما والحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة.

وأجمع فقهاء الأمصار أنَّ العبد في الحد كالأمة.

وانفرد أهل الظاهر فقالوا بجلده مائة، عملًا بظاهر القرآن، لكنهم خالفوا ظاهره في الأمة؛ فإنهم نصفوا عملًا بالآية الأخرى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ} [النساء: ٢٥].

وزعم بعضهم فيما حكاه الطحاوي (٣) أنَّ قوله: (ويجلدها) على التأديب لا الحد، ويحتمل أنَّ الله تعالى أعلم نبيه أنَّ حد الإماء إذا


(١) "الهداية" ٢/ ٣٨٥.
(٢) وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٣٢٦ وقال: غريب.
وتبعه الحافظ فقال في "الدراية" ٢/ ٩٩: لم أجده.
(٣) في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>