للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق. ورواية ابن عباس: "لا تستقبلوا السوق ولا يتلقى بعضهم لبعض" (١). والمعنى واحد، فحمله مالك على أنه لا يجوز أن يشترى أحد من الجلب والسلع الهابطة في الأسواق، وسواء هبطت من أطراف العصر أو من البوادي حتى يبلغ بالسلعة سوقها، وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك، والحيوان وغيره في ذلك سواء.

وعن ابن القاسم: إذا تلقاها متلقٍّ واشتراها قبل أن يهبط بها السوق، قال ابن القاسم: تعرض، وإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري. قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع (٢).

وقال الليث: أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها، وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق؛ لئلا يقطع بهم عَمَّا له جلسوا يبتغون من فضل الله فنهوا عن ذلك؛ لأن في

ذلك فسادًا عليهم.

وقال الشافعي: رفقًا بصاحب السلعة؛ لئلا يبخس في ثمن سلعته، وعند أبي حنيفة: من أجل الضرر، فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة وحاجتهم إلى تلك السلعة فلا بأس بذلك (٣). وعن الأوزاعي نحوه (٤).


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧.
(٢) "النوادر والزيادات" ٦/ ٤٤٦ - ٤٤٧.
(٣) انتهى من "التمهيد" ١٨/ ١٨٤ - ١٨٩ بتصرف.
(٤) انظر: "الأم" ٣/ ٨٢، و"مختصر المزني" ص ١٣٠، "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٦٣ - ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>