للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حزم: هو حرام سواء خرج لذلك أم لا، بعد موضع تلقيه أم قرب، ولو أنه من السوق على ذراع فصاعدًا، لا لأضحية ولا لقوت ولا لغير ذلك، أضر ذلك بالناس أم لا، فمن تلقى جلبًا أي شيء كان فالجالب بالخيار إذا دخل السوق، متى ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع، أورده، واحتج بحديث علي وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس في النهي عن ذلك (١)، ثم قال: هذا نقل متواتر رواه خمسة من الصحابة، وأفتى به أبو هريرة وابن عمر (٢)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٣).

وقال ابن المنذر: كره تلقي السلع للشراء مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وأجازه أبو حنيفة.

واختلفوا في معنى التلقي، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز تلقي السلع حتى تصل إلى السوق، ومن تلقاها فاشتراها منهم شركه فيها أهل السوق إن شاءوا وكان واحدًا منهم (٤).

قال ابن القاسم: وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس في العصر فيشتركون فيها إن أحبوا، فإن أخذوها وإلا ردوها عليه، ولم أردها على بائعها. وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك. وقد سلف.


(١) حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس هي أحاديث الباب، وكلها رواها مسلم أيضًا.
أما حديث علي فرواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٢ (٢١٤٣٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١ (٢١٤٣٤).
(٣) "المحلى" ٨/ ٤٤٩.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٦٣ - ٦٤، و"النوادر والزيادات" ٦/ ٤٤٣، و"الأم" ٣/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>