للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: من تلقى فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع أو رده؛ لأنهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها، وهم أهل غرة ومكر وخديعة؛ حجته حديث أبي

هريرة: "وإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (١).

وذهب مالك أن نهيه عن التلقي إنما يريد به نفع أهل السوق لا نفع

رب السلعة كما سلف (٢)، وعلى ذلك يدل مذهب الكوفيين والأوزاعي، وقال الأبهري: معناه: لئلا يستبد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل الضعف، فيؤدي ذلك إلى الضرر بهم في معايشهم.

ولهذا المعنى قال مالك: إنه يشرك بينهم إذا تلقوا السلع؛ ليشترك فيها من أرادها من أهل الضعف ولا ينفرد بها الأغنياء (٣).

ومذهب الشافعي: إنما أريد به نفع رب السلعة وقد سلف، وهذا أشبه بمعنى الحديث، فإن تلقاها فصاحبه بالخيار فجعل الخيار للبائع؛ لأنه المعذور فثبت أن المراد بذلك نفع رب السلعة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به، وإن كان يضرهم فهو مكروه (٤).

واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام (٥).


(١) رواه مسلم (١٥١٩/ ١٧).
(٢) انظر: "المنتقى" ٥/ ١٠٢.
(٣) المصدر السابق.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٦٣ - ٦٤.
(٥) سيأتي برقم (٢١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>