للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثبت البيع، فمثال هذا أن كل من اشترط في البيع شرطًا خلاف كتاب الله وسنة رسوله أن الشرط باطل والبيع ثابت؛ استدلالًا بحديث بريرة، واشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع ولا يهب شروطًا ينبغي إبطالها وإثبات البيع؛ لأن الله تعالى أحل وطء ما ملكت اليمين، وأحل للناس أن يبيعوا أملاكهم ويهبوها فإذا اشترط البائع شيئًا من هذِه فقد اشترط خلاف كتاب الله، وهو مثل اشتراط موالي بريرة ولاءها لهم، فأجاز - عليه السلام - البيع وأبطل الشرط، فكذلك ما كان مثله، ومما يبطل فيه عند مالك والشافعي والكوفيين البيع والشرط بيع الأمة والناقة واستثناء ما في بطنها، وهو عندهم من بيوع الغرر؛ لأنه لا يعلم مقدار ما يصلح أن يحط من ثمنها قيمة الجنين، وقد أجاز هذا البيع والشرط النخعي والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور؛ واحتجوا بأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها.

قال ابن المنذر: وهذا البيع معلوم ولا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع، ولا أعلمهم يختلفون أنه يجوز بيع جارية قد أعتق ما في بطنها، ولا فرق بين ذلك؛ لأن المبيع في المسألتين جميعًا الجارية دون الولد.

وما أحسن الحكاية المشهورة في ذلك أنبأنا بها غير واحد عن الدمياطي الحافظ، منهم المعمر ناصر الدين محمد بن علي الحراوي (١)، أنا أبو القاسم بن أبي السعود، أنا أبو الرضا محمد بن


(١) هو محمد بن علي بن يوسف بن إدريس بن داود بن أحمد الدمياطي الحراوي، أبو عبد الله ناصر الدين الطبردار الكردي.
ولد بثغر دمياط في شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وستمائة، سمع من الكثير من شيوخه وحدث، فسمع منه الفضلاء، وكان من أهل الخير والدين والصلاح، توفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>