للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكحول: أنه - عليه السلام - قال: "خففوا الصدقات فإن في المال العرية والوصية" (١) فدل على أن العرية ما يملكه أرباب الأموال يومًا في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد مماتهم (٢).

قال ابن رشد: وإلى كونها هبة مال مالك (٣).

وقال ابن التين: دعوى أن العرية من الإعارة غير جيد؛ لأن الإعارة فعل معتل العين، والإعراء معتل اللام، ثم لو كانت الإعطاء لما نهي عن بيعها؛ لأن الإعطاء لا يباع وإنما يباع المعطى، ثم حقيقة الاستثناء الاتصال، لا كما قالوه، ثم الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى خرص ولا إلى أوسق.

وأما الشافعي فالعرية عنده: بيع الرطب على رءوس النخل بتمر معجل على وجه الأرض لحديث سهل السالف. أو العنب في الشجر بزبيب بجامع أنه زكوي يمكن خرصه: ويدخر يابسه، وكان

كالرطب (٤).


(١) رواه أبو داود في "المراسيل" (١١٨)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٥٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٥ (١٠٥٦٢)، والطحاوي ٤/ ٣٣ - ٣٤ من طريق جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول، به. قال العيني -رحمه الله- في "العمدة" ٩/ ٣٩٩: إسناده صحيح وهو مرسل، والمرسل حجة عندنا. اهـ.
ورواه البيهقي ٤/ ١٢٤ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن عمر بن الخطاب، قوله بنحوه.
والحديث ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٧٢ عن جابر مرفوعًا.
قال البيهقي ٤/ ١٢٤: إسناده غير قوي.
(٢) انتهى من "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣١ - ٣٤ بتصرف.
(٣) "بداية المجتهد" ٣/ ١٣٢٣ وما بعدها.
(٤) انظر: "الأم" ٣/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>