للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يبس ويدخر نحو (التين) (١) والزيتون، ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا بتمرٍ في الحائط ممن له تمر يخرصه. وقال ابن القاسم عنه: لا يجوز بيع العرية بخرصها حتى يحل بيعها، ولا يجوز بعدما حل بيعها أن يبيعها بخرصها تمرًا إلا في الجداد، وأما بالطعام فلا يصلح (٢).

وروى محمد بن شجاع الثلجي (٣)، عن عبد الله بن نافع، عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان للرجل في حائط بعينه، والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه، فيقول: أنا أعطيك خرص نخلك تمرًا فأرخص لهما في ذلك. قال أبو عمر: هذِه الرواية مخالفة لأصل مالك في العرية. وروى ابن القاسم عنه وسئل عن نخلة في حائط رجل لآخر له أصلها، فأراد صاحب الحائط أن يشتريها منه بعدما أزهت بخرصها تمرًا يدفعه إليه عند الجداد، فقال: إن كان إنما يريد به الكفاية لصاحبه والرفق به فلا بأس، وإن كان إنما ذلك لدخوله


(١) في "الاستذكار": الزبيب!
(٢) "المدونة الكبرى" بتصرف ٣/ ٢٧٨.
(٣) ورد بهامش الأصل: قال الذهبي: محمد بن شجاع الثلجي -يعني: بالمثلثة والجيم- صاحب التصانيف، مشهور، مبتدع. وقال في "المغني" قال ابن عربي: كان يضع الأحاديث في "التشبيه" ينسبها إلى أصحاب الحديث يسلبهم بذلك.
قلت (المحقق): وكذا جاء بالأصل: الثلجي، وفي "الاستذكار" ١٩/ ١٢٨ - وهو المصدر المنقول عنه -: البلخي!!
وقال ابن ماكولا: باب: البلخي والثلجي.
قال: أما البلخي نسبة إلى بلخ، فكبير، وأما الثلجي، أوله ثاء معجمة بثلاث، وبعد اللام جيم، فهو محمد بن شجاع الثلجي.
وانظر: "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٣٦٢ (٥٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>