للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن أهل

البلد" (١) يعني: الحجاز، والنجم: الثريا. وطلوعها صباحًا لاثنتي عشرة تمضي من شهر مايُه.

وقال ابن القاسم، عن مالك: لا بأس أن تباع الحوائط وإن لم تُزهِ إذا زهى ما حوله من الحيطان، وكان الزمان قد أمنت العاهة فيه، ولا يجوز عندنا، واختلفوا في بيع جميع الحائط فيه أجناس التمر يطيب جنس واحد منه، فقال مالك: لا أرى أن يباع ذلك الصنف الواحد الذي طاب أوله دون غيره، وهو قول الشافعي. وقال الليث: لا بأس أن تباع الثمار كلها متفقة الأجناس أو مختلفة يطيب جنس

منها أو مخالف لها، واحتج بأنه - عليه السلام -: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فعم الثمار كلها فإذا بدا الصلاح في شيء منها، فقد بدا الصلاح في الثمار كلها؛ لأنه لم يخص، وعن أحمد روايتان فيما إذا بدا الصلاح في بعض الجنس هل يجوز بيع ذلك الجنس:

إحداهما: نعم.

وثانيتهما: لا إلا بيع ما قد بدا صلاحه.

فائدة: قال البخاري: آخر حديث زيد بن ثابت، رواه علي (د. ت) بن بحر (٢)، ثنا حُكام، ثنا عيينة، عن زكريا عن أبي الزناد، عن عروة، عن


(١) رواه أحمد ٢/ ٣٤١ و ٣٨٨، والبزار كما في "كشف الأستار" (١٢٩٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ من طريق عسل بن سفيان، عن عطاء، به.
ورواه الطبراني في "الأوسط" ٢/ ٧٨، وفي "الصغير" ١/ ٨١ (١٠٤) من طريق أبي حنيفة، عن عطاء، به.
والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٩٧).
(٢) ورد في هامش الأصل: توفي علي سنة ٢٣٤، وحكام: ثقة، توفي ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>