للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوله: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" (١) وفي "صحيح مسلم": "فردوه" (٢). وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال بتمر برني، فقال له - عليه السلام -: "من أين هذا؟ " فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعته صاعين بصاع؛ لمطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عند ذلك: "أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به" (٣)، وللبخاري: "أوه أوه عين الربا" مرتين (٤)، ولم يعز ابن بطال هذا الحديث إلى البخاري الذي هو شارحه بل قال: وقد روي أنه - عليه السلام - أمر بردِّ هذا البيع من حديث بلال بن رباح، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ثم ساق حديث بلال وفي آخره: "انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك، وبعه، ثم اشتر التمر"، وقد زعم قوم أن بيع العامل الصالح بالصاعين كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يخبرهم الشارع بتحريم التفاضل في ذلك، ولذلك لم يأمر بفسخه وهذِه غفلة؛ لأنه - عليه السلام - قال في مغنم خيبر للسعدين: "أربيتما فرُدَّا"، وفتح خيبر مقدم على ما كان بعد ذلك مما وقع في تمرها، وقد احتج بحديث الباب من أجاز بيع الطعام من رجل نقدًا ويبتاع منه بذلك طعامًا قبل الافتراق وبعده؛ لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور، ولا يجوز هذا عند مالك؛


(١) سلف معلقًا كتاب: البيوع، باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.
ووصله مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (١٧١٨) كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
(٢) مسلم (١٥٩٤) كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل.
(٣) بهذا اللفظ "أوَّه" مرة واحدة رواه في مسلم (١٥٩٤) كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل.
(٤) يأتي برقم (٢٣١٢) كتاب: الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود.

<<  <  ج: ص:  >  >>