للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

و (الفَرَقِ) (١): بفتح الراء، وسكونها وهو ثلاثة أصع، وقال هنا: "بفرق من ذرة"، وقال الذي المزارعة: بفرق أرز (٢).

وفيه: جواز الإجارة بالطعام المعلوم.

وقولى: "فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا": هو موضع الترجمة، وبه استدل الحنفية، وغيرهم ممن يجيز بيع مال الإنسان والتصرف فيه بغير إذنه إذا أجازه المالك بعد.

وموضع الدلالة قوله: "فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا"، وفي رواية: "فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال" (٣) مع أنه شرع من قبلنا، وهل هو في شرعنا؟ لنا فيه خلاف مشتهر، ومشهور مذهب مالك أن له الخيار، واستدل به أحمد، كما قاله الخطابي على أن المستوح إذا اتَّجر في مال الوديعة، وربح أن الربح إنما يكون لرب المال، ولا دلالة فيه (٤)؛ لأن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله وتقرب به إلى الله، وقد


(١) الفرق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رجلًا وقد يحرك والجمع: فرقان.
"مختار الصحاح" ص: ٢٠٩.
(٢) سيأتي برقم (٢٣٣٣) باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان من ذلك صلاح لهم.
(٣) ستأتي برقم (٢٢٧٢) كتاب: الإجارة، باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره.
(٤) ورد في هامش الأصل: قوله: (ولا دلالة فيه) إلى آخره يؤيده ما رواه الإمام أحمد في "مسنده": حدثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس وساق حديث الغار إلى قوله: "وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استاجرت أجيرًا على عمل يعمله، فأتاني يطلب أجره، وأنا غضبان، فزجرته فانطلق، فترك أجره ذلك، فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال، فأتاني يطلب أجره، فدفعت إليه ذلك كله، ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول" .. الحديث. واعلم أنه لا يعم الاستدلال بالحديث إلا أن يقول: إن الفرق كان معينا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>