للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح ولا يطيب له منه شيء.

هذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر، وقالت طائفة: الربح لرب المال، وهو ضامن لما تعدى فيه، هذا قول ابن عمر وأبي قلابة (١)، وبه قال أحمد وإسحاق، ثم ادعى ابن بطال: أن أصح هذِه الأقوال أن الربح للغاصب والمتعدي (٢).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٥٨ (٢٠٩٦٢) عن أبي قلابة، ٤/ ٣٥٩ (٢٠٩٦٧) عن ابن عمر.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>