للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: ٤٢].

وقال مكحول والزهري: إذا اختلط المال وكان فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال الحسن: لا بأس ما لم يعرفوا شيئًا منه (١).

وقال الشافعي: لا تجب مبايعة مَنْ أكثرُ مالهِ ربا أو كسبه حرام، وإن بايعه لم أفسخ البيع؛ لأن هؤلاء قد يملكون حلالًا، ولا نحرم إلا حرامًا بينًا إلا أن يشتري حرامًا بينًا يعرفه، والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء.

حجة من رخص في ذلك حديث الباب، وحديث رهنه درعه عند اليهودي (٢)، وكان ابن عمر، وابن عباس يأخذان هدايا المختار (٣)، وبعث عمر بن عبيد الله بن معمر إلى ابن عمر بألف دينار، وإلى القاسم بن محمد بألف دينار، فأخذها ابن عمر وقال: لقد جاءنا على حاجة، وأبى أن يقبلها القاسم، فقالت امرأته: إن لم تقبلها فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه، فأخذتها (٤).

وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوم بمائة ألف، فقسمته بين أمهات المؤمنين (٥).

وكرهت طائفة الأخذ منهم، روي ذلك عن مسروق، وسعيد بن


(١) انظر: "المغني" ٦/ ٣٧٤.
(٢) سلف برقم (٢٠٦٩) كتاب: البيوع، باب: شراء النبي بالنسيئة.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٠٢ (٢٠٣٢٤)، "حلية الأولياء" ٥/ ٥٤.
(٤) "الطبقات الكبرى" ٥/ ١٨٩.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٠٢ (٢٥٣٢٥، ٢٠٣٢٦)، و"الآحاد والمثاني" ١/ ٣٧٦ (٥٠٣) من طريق ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>