للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب، والقاسم بن محمد، وبسر بن سعيد، وطاوس، وابن سيرين، والثوري، وابن المبارك، ومحمد بن واسع، وأحمد، وأخذ ابن المبارك قذاة من الأرض، فقال: من أخذ مثل هذِه فهو منهم (١). وسلف هذا المعنى في الزكاة في باب: إعطاء المال من غير مسألة.

وقوله - عليه السلام -: " (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ -أو قال:- أَمْ هِبَةً؟ ") إنما قال ذلك على معنى أنه يثيبه لو كان هدية، لا أنه كان يقبلها منه دون إثابة عليها، كما فعل - عليه السلام - بكل من هاداه من المشركين، بل كان هذا دأبه. وسيأتي في الهبة حكم هبة المشرك إن شاء الله. (٢)

وحديث: "إنا لا نقبل زبد المشركين" (٣) يعني عطاياهم، يشبه أن يكون منسوخًا كما قال الخطابي، فقد قبل هدية غير واحد منهم، أهدى له المقوقس مارية والبغلة (٤)، وأكيدر دومة، إلا أن يفرق فارق بين هدية أهل الشرك وأهل الكتاب؛ لكن هذا الرجل كان مشركًا (٥)، ويجوز أن يكون القبول من باب التألف.

وفيه: قصد الرؤساء والأكابر بالسلع لاستجزال الثمن.


(١) عبد الرزاق ٨/ ١٥١ (١٤٦٨٢) عن ابن سيرين، ابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٢ (٢٠٣٣٢) عن مسروق ٤/ ٣٠٣ (٢٠٣٣٦) عن محمد بن سيرين.
(٢) سيأتي برقم (٢٦١٨) باب: قبول الهدية من المشركين.
(٣) رواه أبو داود (٣٠٥٧)، الترمذي (١٥٧٧) وقال: حسن صحيح وأحمد ٤/ ١٦٢، والبخاري في "الأدب المفرد" ص ١٤٨ (٤٢٨) عن عياض بن حمار المجاشعي.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٠٥).
(٤) في هامش الأصل: وسيرين بعثها أيضًا وهي أخت مارية وجارية ومابورًا وممارًا وعلًا من بنها وقباطًا وذهبًا.
(٥) "أعلام الحديث" ٢/ ١٠٩٢ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>