للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه ينشر له لواء يوم القيامة (١)، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة بلفظ واحد، وكذا المذكر والمؤنث.

وقوله: ("بَاعَ حُرًّا") أي: عالمًا، فإن كان جاهلًا فلا يدخل في هذا.

ومعنى: ("أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ") يريد نقض عهدًا عاهده عليه، قاله ابن بطال (٢).

وقال ابن الجوزي: يعني: حلف بي؛ لأنه اجترأ على الله.

وقوله: ("وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا" … إلى آخره) هو داخل في معنى "بَاعَ حُرًّا" لأنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم، وإثمه أعظم الإثم ممن باع حرًّا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمة، وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه، وأن ينصحه ولا يسلمه، وليس في الظلم أعظم من أن يستعبده أو يعرضه إلى ذلك، ومن باع حرًّا فقد منعه التصرف فيما أباح الله تعالى له، وألزمه حال الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده.

قال ابن المنذر: وكل من لقيت من أهل العلم على أنه من باع حرًّا لا قطع عليه ويعاقب، ويروى عن ابن عباس قال: يرد البيع ويعاقبان. وروى خلاس، عن علي أنه قال: تقطع يده. والصواب قول

الجماعة؛ لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق (٣).


(١) سيأتي برقم (٣١٨٧) (كتاب: الجزية والموادعة، باب: إثم الغادر للبر والفاجر عن أنس.
ورواه مسلم (١٧٣٧) كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٤٩.
(٣) حتى هذا الموضع من "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠ إلا قول ابن الجوزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>