للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حزم: لا يجوز بيع الحر، وفيه خلاف قديمٌ وحديثٌ، نورد منه -إن شاء الله- ما تيسر ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفي من هذا أنه غير جيد، ثم ذكر عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا باع نفسه، فقضى عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه، وجعل ثمنه في سبيل الله (١).

وعند ابن أبي شيبة، عن شريك، عن الشعبي، عن علي قال: إذا أقرَّ على نفسه بالعبودية فهو عبد (٢). ومن طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا مغيرة بن مقسم، عن النخعي فيمن ساق إلى امرأته رجلًا (حرًا) (٣)، فقال إبراهيم: هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه (٤).

وعن زُرارة بن أوفى قاضي البصرة التابعي أنه باع حرًّا في دينٍ عليه، قال: وقد روينا هذا القول عن الشافعي، وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الآثار (٥).

قلت: قد أخرجتها وذكرتها في الشروح قال: وهذا قضاء عمر وعلي بحضرة الصحابة ولم يعترضْهم معترض.

قال: وقد جاء أثر في أن الحرَّ يباع في دينه في صدر الإسلام، إلى أن أنزل الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٦) [البقرة: ٢٨٠] روى [ابن] دينار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حرًّا


(١) "المحلى" ٩/ ١٧.
(٢) "المصنف" ٤/ ٥٣٠ (٢٢٨٢٨).
(٣) ليست في الأصل وهي مثبتة من "المحلى".
(٤) "المحلى" ٩/ ١٧.
(٥) "المحلى" ٩/ ١٧.
(٦) "المحلى" ٩/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>