للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البعيرين نسيئة فهو مكروه (١). واعترض ابن بطال، فقال: أما قول ابن سيرين، فذكره.

(ودرهم بدرهم نسيئة). وفي بعض النسخ: ودرهم بدرهمين نسيئة، وأن ذلك خطأ في النقل عن البخاري، والصحيح عن ابن سيرين ما رواه عبد الرازق، فذكره، لكن أسقط قتادة كما سقناه وساقه بلفظ: لا بأس بعير ببعيرين، ودرهم الدرهم نسيئة والباقي مثله، وهذا مذهب مالك، وقد ذكره في "الموطأ" في مثله: الجمل بالجمل وزيادة دراهم، قال: والذي يجوز من ذلك أن يكون الجملان نقدًا، ولا يبالي تأخرت الدراهم أو تعجلت، لأن الجمل بالجمل قد حصل يدًا بيد، فبطل أن يتوهم فيه السلف على أنه بيع؛ لأن الدراهم ها هنا تبع للجمل وليس هي المقصد، وأما إذا كان أحد الجملين نسيئة فلا يجوز؛ لأنه عنده من باب الزيادة في السلف، كأنه أسلف جملًا في مثله واستزاد عليه الدراهم، ولو كانت الدراهم والجمل جميعًا إلى أجل لم يجز؛ لأنه أقرضه الجمل على أن يرده إليه بصفته ومعه دراهم، فهو سلف جرَّ منفعة وزيادة على ما أخذ المتسلف، فلا يجوز (٢).

وحديث صفية لا تعلق له بما أورده، نعم رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنها وقعت في سهم دحية الكلبي، فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس (٣).


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٢٣ (١٤١٤٦) (تنبيه): وقع في المطبوع من "المصنف" اختلاف في السند على غير ما ذكر المصنف وابن بطال والعيني فقال: أخبرنا معمر، عن قتادة وعن أيوب، عن ابن سيرين قالا: وذكره. قلت: هكذا في المطبوع من "المصنف" ولعل قتادة سقط من بعض النسخ.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٥٥، و"الموطأ" ص ٤٠٥.
(٣) رواه مسلم (١٣٦٥) (٨٧) كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>