للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث: نهي عن بيع الشاة باللحم، فأخرجه الحاكم من هذا الوجه أيضًا، ثم قال: صحيح الإسناد، ورواته عن آخرهم ثقات. وقد احتج البخاري بالحسن، عن سمرة (١) أي: في حديث العقيقة (٢)، وله شاهد مرسل في "الموطأ" عن زيد، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الحيوان) (٣) (٤) بالحيوان، وفي "التمهيد" عن سهل بن سعد مرفوعًا مثله، ووهاه فقال: سنده موضوع (٥).

واحتجوا أيضًا بحديث عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٦).

قال الحاكم: صحيح الإسناد.

وروى أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي (٧)،


(١) "المستدرك" ٢/ ٣٥.
(٢) ذكره البخاري في "صحيحه" بعد حديث (٥٤٧٢) كتاب: العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.
(٣) رواه مالك في "لموطأ" ص ٤٠٦، وقال أبو عمر في "التمهيد" ٤/ ٣٢٢: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب.
(٤) في هامش الأصل: لعل صوابه كذا، وحفظي: (اللحم).
(٥) "التمهيد" ٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٢٠ عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رواه ابن الجارود (٦١٠)، والطبراني في "الكبير" ١١/ ٥٤، وفي "الأوسط" ٥/ ١٨٨ من طريق داود بن العطار، عن معمر به ورواه البيهقي في "سننه" ٥/ ٢٨٨ من طريق إبراهيم بن طهمان عن معمر به. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٠٥: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" ١١/ ٤٠١ (٥٠٢٨) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان عن معمر به.
(٧) كذا بالأصل والصواب الذماري كما في مصادر التخريج و"تهذيب الكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>