للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المديني (١) وغيره (٢)، وقال في "علله": سألت محمدًا عنه فقال: روى داود العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة مرسل، وهن محمد هذا الحديث (٣)، ورواه إبراهيم بن طهمان، عن معمر، ذكره البيهقي (٤).

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم (٥).

وقال الأثرم: عن أحمد أنه سئل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فقال: يعجبني أن يتوقاه. فقيل له: فيه شيء يصح؟ قال: فيه الحسن عن سمرة، ولا يصح سماعه منه (٦). وساقه عبد الله بن أحمد، عن والده، ثم قال في آخره: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصنفان فلا بأس (٧).


(١) "علل ابن المديني" ١/ ٦٤.
(٢) واختار هذا القول الحاكم ١/ ٢١٥ وقال: ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة. قلت: قد بين هذا الأمر الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٨٩ وقال: في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه سمع مطلقًا وهو قول ابن المديني والترمذي والحاكم.
ثانيها: أنه لم يسمع منه شيئًا وهو قول ابن حبان.
ثالثها: سمع منه حديث العقيقة فقط، وإليه مال البيهقي كما في "المعرفة" ٨/ ٥٠. اهـ.
وعدم سماع الحسن من سمرة اختاره أحمد كما سيأتي.
(٣) "علل الترمذي" ١/ ٤٨٩.
تنبيه: الحديث في "علل الترمذي" من حديث ابن عباس وليس من حديث سمرة.
(٤) أخرجه البيهقي في "سننه" ٥/ ٢٨٨ وقال: هذا وهم والصحيح أن الحديث مرسل عن عكرمة.
(٥) ذكره الترمذي بعد حديث (١٢٣٧).
(٦) "المغني" ٦/ ٦٦.
(٧) "مسند أحمد" ٥/ ١٩ والقول قول يحيى بن سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>