للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وأثر ابن سيرين لا ربا في كذا، هو الربا بعينه، وسلف جر منفعة، إذا كان الجمل من جنس الجملين.

وأما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقد اختلف العلماء فيه، فقالت طائفة: لا ربا فيه، وجائز بعضه ببعض نقدًا ونسيئة، اختلف أو لم يختلف، هذا مذهب علي وابن عمر وابن المسيب (١)، وهو قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وقال مالك: لا بأس بالبعير النجيب بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئة، وإن كانت من نعم واحد إذا اختلفت وبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضًا واتفقت أجناسها فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل، ويؤخذ يدًا بيد (٣)، وهو قول سليمان بن يسار وربيعة ويحيى بن سعيد.

وقال الثوري والكوفيون وأحمد (٤): لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان

نسيئة، اختلفت أجناسها أو لم تختلف، واحتجوا بحديث الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٥).

صححه الترمذي وصحح سماع الحسن، سمرة كما قاله علي بن


(١) هذِه الآثار رواها مالك في "الموطأ" ص ٤٠٤، وعنه الشافعي في "الأم" ٣/ ٣١، وقال النووي في "المجموع" ٩/ ٥٠٠: وأما أثر علي المذكور فروي بسند صحيح وفيه انقطاع.
(٢) "الأم" ٣/ ٣١.
(٣) "الموطأ" ص ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٤) وروي ذلك أيضًا عن عمار وابن عمر كما في "المغني" ٦/ ٦٥.
(٥) رواه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٣ وابن ماجه (٢٢٧٠) وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١) و"المشكاة" (٢٨٢٢) التحقيق الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>