للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة (١). وحسنه الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير (٢). وقال الأثرم: قيل لأحمد: حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر الحديث، فقال:

حجاج زاد فيه شيئًا، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه شيئًا، يقول: إنه - عليه السلام - باع عبدًا بعبدين، ثم قال: ليس فيه شيء يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه (٣).

وروى الترمذي في "علله" من حديث زياد بن جبير، عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان نسيئة، ثم قال: سألت محمدًا عنه فقال: إنما يرويه عن زياد، عن رسول الله في - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا (٤).

ورواه الطحاوي من حديث مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد عنه مرفوعًا (٥).

وقال الأثرم: ورواه عن مسلم. قال أبو عبد الله محمد بن دينار: زعموا كان لا يحفظ منهم، كان يتحفظ لهم، فذكرت (٦) له حديث ابن عمر في الحيوان قال: ليس فيه ابن عمر، إنما هو زياد بن جبير، موقوف (٧).


(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠.
(٢) "سنن الترمذي" (١٢٣٨).
(٣) "المغني" ٦/ ٦٦.
(٤) "علل الترمذي" ١/ ٤٩٠ - ٤٩١.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠، وقال العيني في "عمدة القاري" ١٠/ ٣٠: إسناد جيد.
(٦) القائل: فذكرت. هو: أبو داود -رحمه الله- وانظر التخريج التالي.
(٧) "سؤالات أبي داود" ١/ ٣٥٢ (٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>