للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن مسعود: السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به، ما خلا الحيوان (١).

وقال سعيد بن جبير: كان يكره السلم في الحيوان نسيئة (٢)، وقيل: هو مذهب ابن عباس (٣) وعمار، وأجازوا التفاضل فيه يدًا بيد، ومعنى النهي عندهم في ذلك: عدم وجوده، وأنه غير موقوف عليه.

قال الطحاوي: وقد كان قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان نسيئة.

(وروى ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن جبير، عن عمرو بن حريش) (٤) قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة، وإنما نبيع البعير بالبعيرين، والبقرة بالبقرتين،

والشاة بالشاتين، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فجعل يأخذ البعير


(١) رواه بهذا اللفظ البيهقي في "سننه" وروى نحوه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٢٣ - ٢٤ وابن الجعد في "مسنده" ١/ ٤٩ (٢٠٠).
(٢) رواه البيهقي في "السنن" ٦/ ٢٢ وقال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "سننه": وأما رواية سعيد بن جبير عن ابن مسعود فهي أيضًا منقطعة، سعيد بن جيبر لم يدرك ابن مسعود وقد قيل: عنه عن حذيفة.
(٣) روى الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس نهيه عن السلف في الحيوان ٢/ ٥٧ من طريق الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عنه به.
(٤) هكذا ذكر المصنف الإسناد نقلًا عن ابن بطال وبزيادة: عن جبير فيه وليس كما أورداه، وإنما صوابه عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش. فيتضح أن المصنف أسقط يزيد بن أبي حبيب وقدم أبا سفيان فجعل الراوي عنه ابن إسحاق ونسب مسلم بابن كثير وهو ابن جبير، ثم قال: عن جبير عن عمرو. والصواب كما ذكرنا آنفًا لما أسنده أبو داود (٣٣٥٧)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ٦٠ والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عمرو بن حريش ٢١/ ٥٨٤، مطولًا بالإسناد المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>