للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب جماعة منهم ابن القاسم وسالم والليث وأبو يوسف (١): لا استبراء إلا على البالغة، وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة، وذكره ابن الجوزي عنه. وأثر عطاء لا يحضرني، قال ابن التين إن أراد الحامل من سيدها فهو فاسد، وإن أراد غيره وهي مسبية أو زانية فسيأتي إذا لم يكن العمل من زوجها.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة": سئل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها؟

قال: لا (٢)، ونهى عنه أبو موسى الأشعري وناجية بن كعب، وسعيد بن المسيب، وفيه أحاديث تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى، وحديث أنس يأتي أيضًا.

إذا تقرر ذلك: فالحديث دال على أن الاستبراء أمانة، يؤتمن المبتاع عليها بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملًا، فإنه - عليه السلام - جعل رداءه على صفية، وأمرها أن تحتجب بالجعرانة (٣) (٤) حين صارت في سهمه، ومعلوم أن من سنته أن الحائل لا توطأ حتى تحيض حيضة، خشية الحمل، وأن الحامل لا توطأ حتى تضع؛ لئلا يسقي ماؤه زرع غيره، فلما كان أمانة ارتفعت فيه الحكومة.

وفيه حجة لمن يوجب المواضعة على البائع، وهو قول جماعة فقهاء


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ١١ - ١٢، "مختصرًا ختلاف العلماء" ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٢) "المصنف" ٤/ ٢٩ (١٧٤٥٠).
(٣) انظر: "معجم ما استعجم" ١/ ٣٨٤، "معجم البلدان" ٢/ ١٤٢.
(٤) ورد بهامش الأصل قوله الجعرانة غلط، وأين الجعرانة وخيبر؟ وطريقها إلى المدينة، فإن الجعرانة أحد حدة لحرم مكة بينها وبين مكة تسعة أميال فاعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>