للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمصار، غير ربيعة ومالك، فإنهما أوجبا المواضعة في الجواري المرتفعات المتخذات للوطء خاصة. قال مالك في "المدونة": أكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء، فإن فعلا أجزأهما، وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها، (١) وإنما قال مالك بها خشية أن يتذرع المشتري إلى المواضعة قبل الاستبراء؛ حياطة على الفروج؛ وحفظًا للأنساب؛ ولقوله - عليه السلام -: "لا توطأ حائل حتى تحيضر" (٢).

واحتج من لم ير المواضعة بأن عطاء بن أبي رباح قال: ما سمعنا بها قط. وقال محمد بن عبد الحكم: أول من قال بها ربيعة.

وقال الطحاوي: الدليل على أنها غير واجبة أن العقد إنما يوجب تسليم البدلين، وقد وافقنا مالك على أن غير المرتفعات من الجواري لا يجب فيهن استبراء، فوجب أن يكون كذلك حكم المرتفعات (٣).

وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم، إلا أن مالكًا والليث قالا: إن اشتراها في أول حيضها اعتدَّ بها، وإن كان في آخرها لم يعتد بها. وقال ابن المسيب: حيضتان (٤).

وقال ابن سيرين ثلاث (٥).

واختلف إذا أمن فيها العمل، فقال مالك: تستبرأ (٦).


(١) "المدونة" ٢/ ٣٥٠.
(٢) سيأتي تخريجه.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٧٥.
(٤) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٢ (١٢٨٧٦)، ابن أبي شيبة ٤/ ١٥١ (١٨٧٦٢).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٩ (١٨٧٣٤).
(٦) كما في "مواهب الجليل" ٥/ ٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>