للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر أبي سعيد أخرجه البيهقي من حديث نبيح العنزي عنه: السلم كما يقوم السعر ربا ولكن قيل معلوم إلى أجل معلوم (١).

وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عنه (٢). وأخبرنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٣). ورواه ابن بكير، عن مالك، عن نافع، عن مولاه قال: يريد -والله أعلم- أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمره بعينه، فلا يجوز؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح.

واختلف العلماء في أجل السلم، فقال مالك والكوفيون وجمهور الفقهاء كما نقله ابن بطال عنهم أنه لا يجوز السلم الحال، ولا بد فيه من أجل معلوم (٤). وقد أسلفنا رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم،

عن مالك.


= قلت: أظنه، يومئ إلى الحافظ ابن كثير. وأما الحافظ ابن حجر فلما خرجه في "تلخيص الحبير" ٣/ ٣٢ تبعًا للمصنف في "البدر المنير" وعزاه للشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي، قال: وقد علقه البخاري.
وكذلك أورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٦٥٤ وعزاه للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي. فذكر فيمن ذكر: البخاري.
(١) "السنن الكبرى" ٦/ ٢٥ من طريق عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٧ (١٤٠٧٢).
(٢) "المصنف" ٤/ ٤٨٢ (٢٢٣٠٥).
ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٤٤، وعبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٥ (١٤٠٦١)، والبيهقي ٦/ ١٩ من طريق نافع به.
وفات المصنف ذكر وصل أثر الحسن وأبي الأسود- وهما في المصادر السابقة.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٤٨٢ (٢٢٣٠٤).
(٤) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>