للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة إلا ما سلف عن عطاء، وفي رواية عن أحمد بثبوتها في الحيوان والبناء المفرد.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن ابن أبي مليكة: وسئل عن الشفعة فقال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء: الأرض، والدار، والخادم، والجارية (١).

قال ابن حزم: وإلى هذا رجع عطاء، وهو عنهما بأصح سند (٢).

وروي عن عمر بن هارون، عن سعيد، عن ابن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: "الشفعة في العبد وفي كل شيء" رده ابن عدي بعمر هذا، (٣). وروى الطحاوي عن ابن خزيمة، عن يوسف (٤) بن عدي، ثنا أبو إدريس الأودي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء (٥).

وعند ابن حزم أن الشفعة واجبة في كل جزء بيغ مشاعًا بين اثنين فصاعدًا، من أي شيء كان، مما يقسم ومما لا ينقسم، من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، ومن عبد أو أمة أو ثوب أو سيف، أو من طعام أو حيوان أو أي شيء بيع. ورُفع إلى عبد الملك بن يعلى رجل باع نصيبًا له غير مقسوم، فلم يجزه.


(١) "المصنف" ٤/ ٥٢٣ (٢٢٧٤٧).
(٢) "المحلى" ٩/ ٨٤.
(٣) رواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٥٨ ورده يعمر بن هارون ثم قال: وهذا الحديث يعرف بعضان البلخي، عن عمرو بن هارون عن شعبة ووثب عليه ابن حميد رواه عن عمر بن هارون وكان كذابًا. ورواه البيهقي في "سننه" ٦/ ١١٠ وقال: تفرد به عمر بن هارون عن شعبة، وهو ضعيف لا يحتج به. ورواه الخطيب في "تاريخه" ١١/ ١٩٠ وقال: عمر بن هارون متروك الحديث، والحديث باطل.
(٤) غدا في "شرح معاني الآثار" وفي "المحلى"، وفي الأصل يونس، وهو تحريف.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٦ (٦٠١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>