للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن سيرين: لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. وقال الحسن: لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه، إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته. ولم

يرَ عثمان البتي شفعة لشريك (١).

ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء، ورأى مالك الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رءوس الشجر (٢).

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر عن معمر: قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أنا أعلم أحدًا جعل فيه شفعة.

وقال ابن شهاب: ليس في الحيوان شفعة (٣)، وعن إبراهيم: لا شفعة إلا في دار أو أرض.

وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدين (٤).

وفي لفظ: "من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه". (٥).

ثالثها: قد أسلفت الكلام على حديث: "الجار أحق بصقبه" في

الباب المشار إليه قريبًا، وأخرجه ابن حزم من حديث عبد الله بن


(١) "المحلى" ٩/ ٨٢ - ٨٣.
(٢) السابق ٩/ ٨٧.
(٣) "الاستذكار" ٢١/ ٣٠٩ وأثر معمر رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٨٦ (١٤٤٢٣) وأثر ابن شهاب رواه عبد الرزاق أيضًا ٨/ ٨٩ (١٤٤٣٤) من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب.
(٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٨٨ (١٤٤٣٣).
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٨٨ (١٤٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>