للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قول ابن عباس: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا فهو لك.

وقول ابن سِيرِينَ: بعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فإن العلماء (١) لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: النخعي والحسن والثوري والكوفيون. وقال مالك والشافعي: لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله. وأجازه أحمد وإسحاق، قالا: وهو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض (٢).

وحجة الجماعة أنه قد يمكن أن لا يبيعه بالثمن الذي سمى له، فيذهب عمله باطلًا، وهو من باب الغرر، وهي أجرة مجهولة أو جُعْل مجهول، فلا يجوز.

وأما حجة من أجازه فحديث "المسلمون على شروطهم" ولا حجة

لهم فيه، عملًا ببقية الحديث: "إلا شرطًا حرم حلالًا أو حلل حرامًا" ومعنى الحديث: الشروط الجائزة بينهم.

وقال ابن التين: أجرة السمسار ضربان: إجارة وجعالة، فالأول يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الإجارة. والثاني: لا تضرب فيها الآجال، هذا هو المشهور من المذهب، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة


= طاهر في الكلام على أحاديث الشبهات أن أبا إسحاق الكوري أحد الضعفاء رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
والحديث مروي عن أبي هريرة من طرق أخرى، وروي عن صحابة آخرين وانظر:
"البدر المنير" ٧/ ٣٧ - ٣٨، و"نصب الراية" ٤/ ١٢٩ - ١٣٠ و"الدراية" الموضع المشار إليه.
(١) في "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٠٢: فإن أكثر العلماء. والمصنف ينقل عنه هذِه الفقرات.
ولفظة ابن بطال أضبط.
(٢) انظر: "الإشراف" ٢/ ١٢٨، "المغني" ٧/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>