للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا معلومتين، ولا يستحق في الجعالة شيئًا إلا بتمام العمل، وهو البيع.

والجعالة الصحيحة، أن يسمي له ثمنًا إن بلغه باع، أو يفوض إليه، فإن بلغ القيمة باع، وإن قال الجاعل: لا تبع إلا بأمري فهو فاسد. وقال أبو عبد الملك: أجرة السمسار محمولة على العرف تقلُّ من قوم وتكثر من قوم، لكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة، قال: ومثل ذلك أجرة الحجام والسقاء. قال ابن التين: وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلومًا لا غرر فيه، وقول ابن عباس وابن سيرين لما يتابعا عليه، والدليل عليهما قوله - عليه السلام -: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" (١).

قلت: أخرجه البيهقي. وتوبعا كما سلف قال: واحتجاج ابن سيرين بالحديث (٢) يريد فيما يجوز من الشروط، بدليل قوله في قصة بريرة: "ما كان (٣) من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٤).

قلت: الظاهر أن البخاري هو الذي أورد هذا الحديث لا ابن سيرين (٥)، والحديث لا بد من تأويله، والاستثناء السالف فيه مهم،


(١) "السنن الكبرى" ٦/ ١٢٠ (١١٦٥١) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يساوم الرجل .. وفي آخره هذا اللفظ.
قال البيهقي: وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود.
وانظر للمصنف "البدر المنير" ٧/ ٣٨ - ٣٩. و"التلخيص" لابن حجر ٣/ ٦٠.
والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٣١٦).
(٢) يعني حديث: "المسلمون شروطهم". علقه البخاري بعد كلام ابن سيرين.
(٣) في الأصل: كل والمثبت من "صحيح البخاري" (٢١٦٨).
(٤) سلف برقم (٢١٦٨) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.
(٥) يشير المصنف إلن حديث المسلمون عند شروطهم وأن البخاري هو الذي علقه لا ابن سيرين كي لا يظن أحد أنه منسوب لابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>