للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الناس أن يرقي بعضهم بعضًا، بخلاف تعليم القرآن لوجوب تعليمه؛ لأن فيه التبليغ عن الله، فمن علم منهم أجزأ عن بقيتهم، فإذا استأجر بعضهم بعضًا على تعليم كذلك كان إجارته باطلة؛ لأنه إنما استأجر على أن يؤدي فرضًا هو لله عليه، فإذا استؤجروا على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز أخذ الأجرة عليه.

ثانيها: قد أسلفنا، عن ابن بطال أن موصغ الرقية: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (١) وعبارة القرطبي موضعها {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. قال: ويظهر لي أن السورة كلها موضع الرقية؛ لقوله: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَة؟! " ولم يقل: فيها رقية (٢).

فيستحب قراءتها على اللديغ والمريض وصاحب العاهة.

وقال ابن العربي: إنما خصها؛ لأنه رآها سميت أم الكتاب فتحقق شرفها وتقدمها (٣).

ثالثها: قال ابن درستويه: كل كلام استشفي به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رقية. قال الزمخشري: وقد يقال الذي: استرقيته بمعنى رقيته، قال: وعن الكسائي: ارتقيت بهذا المعنى. وفي "الموعب": رقاه رقيًا ورقية ورقيًا فهو راقٍ إذا عوذه، وصاحبه رقاء. وقسمها ابن الجوزي ضربين: رقية لا تفهم، فربما كانت كفرًا، فنهى - عليه السلام - عنها لذلك، وفي الصحيح: "لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركًا" (٤)، ورقية جائزة وهي ضربان: رقية يعتقد فيها أنها ترفع ما سيعرض فهذِه


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٠٨.
(٢) "المفهم" ٥/ ٥٨٦.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٨/ ٢٢٠.
(٤) مسلم (٢٢٠٠) كتاب: السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>