للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه غير وجه من الفساد. قال: وقول البخاري: ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة ليس مما بوب عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "نقركم على ذلك ما شئنا". فمات - عليه السلام - وهم على ذلك، فإما أن يكونوا شرعوا في عمل سنة فيتربص إلى آخرها، وإما لا، فسكوتهم وسكوت الشيخين بعده رضا بالتمادي.

ثانيها: أجاز الشافعي المزارعة تبعًا للمساقاة ولم يقدره بحد (١)، وحده مالك بالثلث فما دونه (٢)، وكلٌّ نزع إلى حديث رافع هذا، قال ابن التين: وأول ذلك ما ذكره مالك عن الثقات الأجلاء أنهم قالوا: كان البياض بين السواد، قضية خيبر قضية عين لا يدعى فيها العموم.

ثالثها: قال الداودي: وإنما أعطى عمر الثمر ولم يعطه - عليه السلام -؛ لأن أصحاب عمر كان لهم ذلك بخلاف أولئك.

فائدة:

إياس (خت، س) بن معاوية بن قرة، كنيته أبو واثلة، قاضي البصرة (٣)، وأخرجا لأبيه معاوية، الأربعة لقرة وله صحبة.

ورافع بن خديج أوسي حارثي، مات قبل ابن عمر بيسير (٤).


(١) انظر: "الأم" ٣/ ٢٣٩، "الإشراف" ٢/ ٧١ - ٧٣.
(٢) انظر: "القوانين" ص ٢٧٧، وما بعدها.
(٣) انظر: ترجمته في "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٠٧ (٥٩٤).
(٤) في هامش الأصل: سنة أربعة وسبعين وفيها ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>