للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن جابر فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء" قال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي أبا قتادة يقول: "ما صنعت الديناران" حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله قال: "الآن حين بردت عليه جلده" (١) وللطحاوي مثله، وفيه: فقال أبو اليسر أو غيره: هو عليَّ (٢).

وللطبراني من حديث أسماء فقال أبو قتادة: أنا بدينه يا رسول الله (٣) وللدارقطني من حديث عليٍّ نحوه (٤).

إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

ترجم البخاري على الحوالة وذكر حديثًا في الضمان؛ لأن الحوالة والحمالة عند بعض العلماء معناهما متقارب، وهو قول ابن أبي ليلى، وإليه ذهب أبو ثور؛ فلهذا أجاز أن يعبر عن الضمان بما حال؛ لأنه كله نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر، ونقل ما على رجل من دين إلى آخر.

والحمالة في حديث أبي قتادة براءة لذمة الميت فصار كالحوالة سواء.

وقد اختلف العلماء في الرجل يضمن دينًا معلومًا عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء، فقالت طائفة: إن الضمان له لازم، ترك الميت شيئًا أم لا، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال مالك والشافعي.


(١) "المستدرك" ٢/ ٥٨.
(٢) "شرح مشكل الآثار" ١٠/ ٣٣٤ (٤١٤٥).
(٣) "المعجم الكبير" ٢٤/ ١٨٤ (٤٦٦).
(٤) "السنن" ٣/ ٤٦ - ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>