للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا ضمان على الكفيل؛ لأن الدين قد توي، فإن ترك شيئًا ضمن الكفيل بقدر ما ترك، فإن ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به. قال ابن المنذر: فخالف الحديث، وفي امتناعه - عليه السلام - أن يصلي عليه قبل ضمان أبي قتادة وصلاته عليه بعده البيان الواضح على صحة ضمانه، وأن من ضمن عن ميت دينًا فهو له لازم ترك الميت شيئًا أم لا؛ لأنهم قالوا له: ما ترك وفاء (١).

ثانيها:

فيه حجة على أبي حنيفة أيضًا في قوله أنه لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب، وخالفه أبو يوسف فقال: الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن. وقال ابن القاسم: لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا، وأراه لازمًا. وأجازه الشافعي إذا عرف مقدار ما تكفل به.

وقال الطحاوي: قد أجاز - عليه السلام - ضمان أبي قتادة من غير قبول المضمون له، فدل على صحة قول أبي يوسف (٢).

ثالثها:

اختلفوا إذا تكفل عن رجل بمال هل للطالب أن يأخذ ممن شاء منهما. فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: يأخذ أيهما شاء من المطلوب أو من الكفيل حتى يستوفي حقه، وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يأخذ الكفيل إلا أن


(١) انظر: "الهداية" ٣/ ٩٧، "بدائع الصنائع" ٦/ ٣، "المعونة" ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣، "القوانين الفقهية" ص ٣٢٠، "البيان" ٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥، "روضة الطالبين" ٤/ ١٤٠، "المغني" ٧/ ٨٣ - ٨٤.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٠٤، "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٢٥٩، "الروضة" ٤/ ٢٥٩، "المغني" ٧/ ١٠٤ - ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>