للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا نَزَلَتْ {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْ، ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ وُيوصِي لَهُ.

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.

وعن عَاصمٍ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.

الشرح:

هذا الحديث (١) يأتي في الاعتصام (٢) أيضًا، وأخرجه مسلم في الفضائل (٣)، وأبو داود في الفرائض (٤).

وأما الموالي في الآية فالأشبه الوارث، وقيل: العاصب.

والآية الأولى (عاقدت) مفاعلة من عقد الحلف، وقرئ {عَقَدَت} هو حلف الجاهلية توارثوا به نسخ بآية الأرحام أو الأخوة التي آخاها الشارع بين المهاجرين والأنصار توار توابها ثم نسخت بقوله {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: ٣٣] أو نزلت في أهل العقد بالحلف يرثون نصيبهم من النصر والنصيحة دون الإرث، ومنه حديث: "لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة" (٥).

أو نزلت في ابن التبني أمروا أن يوصوا لهم عند الموت، أو فيمن أوصى بشيء ثم هلكوا أمروا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم، أقوال.


(١) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: يعني الأخير.
(٢) برقم (٧٣٤٠) باب: ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضَّ على اتفاق أهل العلم.
(٣) مسلم (٢٥٢٩) باب: من فضائل نساء قريش.
(٤) أبو داود (٢٩٢٦) باب: في الحلف.
(٥) مسلم (٢٥٣٠) باب: من فضائل نساء قريش.

<<  <  ج: ص:  >  >>