للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح على شرطهما (١). وذكر أبو داود في "ناسخه ومنسوخه" عن عكرمة نسخ الحلف بذوي الأرحام، وعن الضحاك نحوه.

وقال النحاس: الذي يجب أن يحمل عليه الحديث -يعني حديث ابن عباس- أن يكون {وَلِكُلٍ جَعَلنَا مَوَلِىَ} [النساء: ٣٣] ناسخًا لما كانوا يفعلونه وإن كان (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُم) غير ناسخ ولا منسوخ (٢). وقال الحسن وقتادة: إنها منسوخة (٣).

وممن قال أنها محكمة مجاهد وابن جبير، وبه قال أبو حنيفة، وجعل أولي الأرحام أولَى من أولياء المعاقدة، فإذا فقد ذوو الأرحام ورث المعاقدون وكانوا أحق به من بيت المال، وهو أولى ما قيل في الآية كما قال النحاس. وقد بسطت هذا الموضع في "شرحي لفرائض الوسيط" وكتب الفروع.

قال الطبري: حديث "لا حلف في الإسلام" (٤) يعارضه حديث أنس السالف، وكان هذا في أول الإسلام، كان آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بذلك العقد، وعاقد أبو بكر مولى له فورثه (٥)، وكانت الجاهلية تفعل ذلك، ثم نسخ بذوي الأرحام، ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام والحرمة بآية الوصية، وإنما قوله: "ما كان من حلف الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة" فهو ما لم ينسخه الإسلام ولم يبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ


(١) "المستدرك" ٢/ ٣٠٦.
(٢) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٢٠٢.
(٣) "تفسير الطبري" ٤/ ٥٤ (٩٢٦٧)، ٤/ ٥٥ (٩٢٧)، (٩٢٧١)، (٩٢٧٢).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه سعيد في "سننه" ٤/ ١٢٤٠ (٦٢٥)، الطبري في "تفسيره" ٤/ ٥٤ (٩٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>