للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل: محمد رسول الله. فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكون مسلمًا، ومن أصحابنا من قَالَ: يصير مسلمًا، ويطالب بالشهادة الأخرى، فإنْ أبى جعل مرتدًا، واحتج له بقوله - صلى الله عليه وسلم - في روايات: "أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إلة إلا الله" (١) وحجة الجمهور الرواية السالفة وهي مقدمة عَلَى هذِه؛ لأنها زيادة من ثقة، وليس فيها نفي للشهادة الثانية، وأيضًا فإن فيها تنبيهًا عَلَى الأخرى (٢).

وأغرب القاضي الحسين فشرط في ارتفاع السيف عنه أن يقر بأحكامها مع النطق بها، فأما مجرد قولها فلا، وهو عجيب منه.

الثانية: اشترط القاضي أبو الطيب من أصحابنا الترتيب بين كلمتي الشهادة في صحة الإسلام فيقدم الإقرار بالله عَلَى الإقرار برسوله، ولم أر من وافقه ولا من خالفه (٣).

وذكر الحليمي في "منهاجه" ألفاظًا تقوم مقام لا إله إلا الله، في بعضها نظر؛ لانتفاء ترادفها حقيقة، فقال: ويحصل الإسلام بقوله: لا إله غير الله، ولا إله سوى الله، أو ما عدا الله، ولا إله إلا الرحمن أو البارئ، أو لا رحمن أو لا باري إلا الله، أو لا ملك أو لا رازق إلا الله، وكذا لو قَالَ: لا إله إلا العزيز أو العظيم أو الحليم أو الكريم أو القدير، قَالَ: ولو قَالَ: أحمد أو أبو القاسم رسول الله فهو كقوله: محمد رسول الله (٤).


(١) سيأتي برقم (٢٩٤٦) في الجهاد، باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس. عن أبي هريرة.
(٢) "مسلم بشرح النووي" ١/ ١٤٩.
(٣) انظر: "المجموع" ١/ ٤٧٦.
(٤) انظر: "الشرح الكبير" ١١/ ١١٨، "روضة الطالبين" ١٠/ ٨٥.