(٢) انظر: "الوسيط" ٦/ ٤٨. (٣) انظر: "روضة الطالبين" ٨/ ٢٨٢. (٤) قال ابن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية" ص ٣٣٩: والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. اهـ. ثم ذكر قول من يوجبه ومن يمنعه وأجاب عن حججهم ثم قال: وأما من يُجوّز الاستثناء وتركه، فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه مُنع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ =