للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى: وافق الشافعي في اقتصاره على التزويج أو الإنكاح ربيعة، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، وغيرهم، وذلك على اختلاف عنه، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح: ينعقد بلفظ الهبة، ولها المهر المسمى، وإن لم يسم مهرًا فلها مهر مثلها (١).

أخرى: لا حدَّ للصداق عندنا إلا أن ينتهي إلى ما لا يتمول فيفسد، ويجب مهر المثل، ونحوه عن ابن عباس، وبه قال ربيعة، وأبو الزناد، وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، والليث، والثوري والأوزاعي،

والزنجي، وابن أبي ليلى، وداود، وابن وهب.

وقال مالك: أقله ربع دينار، وهو من أفراده، كما قال عياض (٢).

وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. وقال ابن شبرمة: خمسة (٣).

وقال النخعي: أربعة (٤). وعن الأوزاعي وابن وهب: درهم. وعن ربيعة: قيراط. وقال ابن حزم: يجوز كل ما له نصف وثمن أو أكثر، ولو أنه حبة برٍّ أو شعير (٥). وعن ابن جبير: خمسون درهمًا (٦).

أخرى: جاء في الصحيح "ولو خاتم من حديد" وهو قال على جواز لبسه، وفيه خلاف عندنا في كراهته (٧)، وحديث النهي ضعيف.


(١) انظر: "الهداية" ١/ ٢٠٦، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٤٦٨، "بداية المجتهد" ٣/ ٩٤٠، "التهذيب" ٥/ ٣١١.
(٢) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٧٩.
(٣) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٨٠.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٥) "المحلى" ٩/ ٤٩٤.
(٦) "تفسير القرطبي" ٥/ ١٢٩.
(٧) ورد بهامش الأصل: والصحيح عدم الكراهة لما رجحه النووي في "شرح مسلم" له.

<<  <  ج: ص:  >  >>