للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: ادعى ابن أبي زيد أن هذا خاص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الرجل، قال: وشيء آخر أنه زوجها ولم يستأمرها، ولم يظهر من الحديث رغبتها في نكاح غيره.

خامسها: فيه دليل على عقد النكاح بالإجارة، وفيه ثلاثة أقوال لأصحاب مالك: الإباحة، والكراهة، والمنع (١).

وقال أبو حنيفة: يجوز للعبد أن يتزوج امرأة على أن يخدمها، ولا يجوز على تعليم القرآن؛ لأن الأجرة عنده عليه لا تجوز، وأما الحر فلا يجوز له أن يتزوج بخدمة (٢).

سادسها: فيه دليل على الانعقاد بقوله: زوجني، فقال: زوجتك، وإن لم يقل الزوج ثانيًا: قبلت، وهو قول فقهاء الأمصار (٣). وكذلك البيع عند مالك والشافعي (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يقول: قبلت (٥).

سابعها: فيه دليل على صحة عقد النكاح وإن لم تتقدمه خطبة، خلافًا لداود في إيجابه ذلك.

خاتمة: قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق (٦).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٢) "الهداية" ١/ ٢٢٤.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ٢٠٦، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٤٦٩ - ١٤٧٠، "تقويم النظر" ٤/ ٩٦ - ٩٩.
(٤) انظر: "مواهب الجليل" ٦/ ١٣، "التهذيب" ٥/ ٣١٤.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٣٣.
(٦) "التمهيد" ٢١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>