للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف القائلون بالوقوع هل هي حقائق مبتكرة (١) أو مأخوذة من الحقائق اللغوية؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول، وغيرهم إلى الثاني، وقالوا: إنها مجازات لغوية، حقائق شرعية (٢)، ومحل الخوض في هذِه المسألة كتب الأصول.

قَالَ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذِه أول مسألة نشأت في الاعتزال؛ لأنه لما قتل عثمان، ونشأت الفتنة، ثمَّ جاءت المعتزلة قدحوا في الصحابة، وقالوا: لا نجعلهم مؤمنين بل منزلة بين منزلتين، قيل لهم: إنهم مؤمنون، لأن الإيمان هو التصديق، قالوا: اسم الإيمان نقل لمن لم يعمل كبيرة. قَالَ الشيخ: يمكننا أن نقول: إن الأسماء منقولة إلا هذِه المسألة فيحترز عنها (٣).

الوجه الحادي عشر:

حديث ابن عمر هذا حديث عظيم، أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام ولم يُذكر فيه الجهاد؛ لأنه لم يكن فرض إذ ذاك، أو لأنه من فروض الكفايات، وتلك فرائض الأعيان.

قَالَ الداودي: لما فتحت مكة سقط فرض الجهاد على من بَعُدَ من


= ١/ ٥٦، "شرح غاية السول" ص ١٢٤ - ١٢٥، "إرشاد الفحول" ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
(١) أي وضعها الشارع مبتكره لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا، وليس للعرب فيها تصرف. انظر: "البحر المحيط" ٣/ ١٨.
(٢) انظر: "شرح اللمع" ١/ ١٨٣، "الإحكام" للآمدي ١/ ٥٦ - ٦٩، "إرشاد الفحول" ١/ ١٣٦ - ١٣٧، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٧/ ٢٩٨: والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها. اهـ. ثم استفاض في الكلام عليها كعادته رحمه الله، فليراجع.
ولمزيد بيان أيضًا يراجع كتاب: "شرح العمدة" لابن تيمية ٢/ ٢٧ - ٣٢.
(٣) "شرح اللمع" ١/ ١٧٢ - ١٧٣.