للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشركة منزل على النصف، وهو مشهور مذهب مالك، والجزء المنسوب إلى الأصل هنا هو الكل بالنسبة إلى النصيب المعروف، قال: ومذهبنا أن المساقاة على أن كل الثمرة للمالك جائزة (١).

وقال المهلب: إنما أراد الأنصار مشاركة المهاجرين بأن يقاسموهم

أموالهم، فكره - عليه السلام - أن يخرج شيئًا من عقارهم، وعلم أن الله سيفتح عليهم البلاد حتى يستغني جميعهم، فأشركهم كما سلف، وهذِه هي المساقاة بعينها.

قال غيره: فإن وجد في بعض طرق الحديث مقدار الشركة في الثمرة

صير إليه، وإلا فظاهر اللفظ النصف؛ لأن الشركة إذا أبهمت ولم يذكر فيها جزء معلوم حملت على المساقاة. وعن مالك في رجلين اشتريا سلعة فأشركا فيها ثالثًا، ولم يسميا له جزءًا: أن السلعة بينهم أثلاثًا (٢). فهذا يدل من قوله أنه لو كان المشرك واحدًا كانت بينهما نصفين.

واختلف أهل العلم في الرجل يدفع المال قراضًا على أن للعامل شركا في الربح. فقال الكوفيون: له ذلك في أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال ابن القاسم: يرد في ذلك إلى قراض مثله. وقال الحسن البصري، وابن سيرين: له النصف، وهو قول الأوزاعي وبعض أصحاب مالك (٣).


(١) "المتواري على تراجم أبواب البخاري" (٢٦٠).
(٢) "المدونة" ٣/ ١٦٣.
(٣) "الإشراف" لابن المنذر ٢/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>